دمشق-سورية 24
تابع مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني التي انعقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بالجمارك.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتضمنة تحديد آلية عمل الهيئة العامة للجمارك وحقوق عامليها وواجباتهم وعمل الضابطة الجمركية والعناصر الخاصة بالبضائع وطرق حل الخلافات بما يخص نقل البضائع براً وبحراً وجواً ومراحل التخليص الجمركي والرسوم والضرائب والاعفاءات وبدلات الخدمات والنطاق الجمركي وعمل المحاكم الجمركية وأصول المحاكمات والمخالفات الجمركية وغراماتها وعقوبات جرائم التهريب.
ووفق المادة 26 تمارس الضابطة الجمركية مكافحة التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع أنواع البضائع وفق أحكام المادة 187 من القانون.
ونصت المادة 31 على أن تختص مديرية مكافحة التهريب بتحري وتحقيق جرائم التهريب وما هو بحكمه خارج النطاق الجمركي وداخل المدن على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تحري المساكن بعد الحصول على إذن النيابة العامة.
وحسب المادة 41 فإن كل بضاعة تدخل أراضي الدولة أو تخرج منها يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
ونصت المادة 46 على أنه يمنع إدخال أو إخراج البضائع التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط المحددة في قانون حماية الملكية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 3-3-2019.
أرسل تعليقك