دمشق- سورية24
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بتعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات بحراً وبراً.وبالنسبة للاستيراد بحراً فإن القرار يقضي بمنع تغيير مقصد الحمولة لجهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد كما يمنع تجيير مادة المازوت أو الفيول المستوردة المحملة بالصهريج لجهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة.
وتضمن قرار تعديل الاستيراد بحراً بالنسبة لعملية التوزيع ضرورة قيام الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً منها باستلامها وموافاة شركة محروقات بنسخة عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.وبخصوص الاستيراد عن طريق البر فقد أشار القرار إلى ضرورة إرسال كتاب من رئيس لجنة المحروقات في المحافظة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدرة من اللجنة الفنية المختصة.
أقرا أيضا" :
وجاء في قرار التعديل أيضا أن على الأمانة الجمركية أخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر مديرية الجمارك العامة وإلزام المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة.وبموجب القرار بات على الجهة المستوردة إعلام شركة محروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً لتقوم الأخيرة بإبلاغ لجنة المحروقات في المحافظة.
وقد يهمك أيضا" :
أرسل تعليقك