القاهرة -سورية 24
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إنه يجوز لبس الحذاء الطبي، وربطه برباطه المعد إليه لأن هذه ضرورة، و"الضرورات تبيح المحظورات»؛ لقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» آية 78 سورة الحج. ولقوله عز وجل: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» آية 6 سورة المائدة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وأضاف جمعة في فتوى له أن من يلبس الحذاء الطبي عليه أن يخرج فدية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» آية 196 سورة البقرة.
وأوضح جمعة أن الشرع وضع ضوابط للإحرام الذي عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا.
والمخيط هو الذي يعد للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا فيه ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه ، وهذا «المتاع «غير معد لمثل ذلك، لكن حقيبة حمل المتاع ليست في إطار المخيط المنهي عنه، ويكون استعمالها جائزًا في الحرم وغيره.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضًا:
تعرف أكثر على أسرار القرآن الكريم والعلم
دار الإفتار الأردنية توضح موقف الإسلام من "التبني"
أرسل تعليقك