دمشق - سورية 24
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 181 لعام 2020 القاضي بمنح الطلاب المسجلين في الدورة الأولى لعام 2020 لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والمهنية بفروعها التجارية والنسوية والصناعية والشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى دورة ثانية إضافية بمادتين فقط وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم 118 لعام 2020 ودورة كاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادي.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 181
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 20 لعام 2001 ميلادي.
يرسم ما يلي:
المادة (1) يمنح الطلاب المسجلون في الدورة الأولى لعام 2020 ميلادي لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى دورة ثانية إضافية وبمادتين فقط وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم 118 لعام 2020 وفق الآتي:
أ- يحق للطالب الناجح في جميع المواد أن يتقدم بمادتين على الأكثر.
ب- يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة وراسب في مادة واحدة أو في مادتين وحصل على معدل ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين أن يتقدم بهذه المواد على الأكثر.
ج- يحق للطالب الراسب في امتحانات الدورة الأولى والذي رسب بمادة واحدة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم بهذه المواد فقط.
المادة (2) يمنح الطلاب المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم العصابات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادي دورة ثانية إضافية بجميع المواد.
المادة (3) يختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة نجاحها وله أن يتقدم لامتحانات الأعوام اللاحقة وفق أحكام المرسوم 153 لعام 2011 ميلادي والمعدل بالمرسوم 300 لعام 2012 ميلادي.
المادة (4) في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق أحكام المرسوم رقم 153 لعام 2011 ميلادي والمعدل بالمرسوم رقم 300 لعام 2012 ميلادي والمرسوم رقم 243 لعام 2017 ميلادي على المتقدمين للدورة الثانية الإضافية لجهة تطبيق العقوبات بحق الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية واعتراض الطلاب على درجاتهم وفق ماهية الخطأ المادي ودراستها وإعادة تصحيح مادة.
المادة (5) تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية.
المادة (6) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30-11-1441 هجري الموافق لـ 21-7-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قد يهمك ايضا :
قرار رئاسي بإعفاء المشتركين في "الكهربائية" للأغراض الزراعية في سورية
الأسد يُعبّر عن ارتياحه بعد توقيع اتفاقية عسكرية “شاملة” مع إيران
أرسل تعليقك