دمشق - سورية 24
أوضح مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي مجدي أبو الفخر، بعض النقاط المتعلقة بدفع البدل النقدي، للإعفاء من خدمة العلم، وخاصة بعد صدور المرسوم القاضي بتشديد العقوبة على التعامل بالقطع الأجنبي .وقال أبو الفخر في مقابلة بثتها وزارة الداخلية “تقوم فكرة دفع البدل على ضرورة وجود من يريد الدفع في الخارج، وفق عدد سنوات إقامة محددة، وبناء عليه المبلغ وارد من الخارج، ومؤسسات الدولة غير مسؤولة عن تأمين القطع الاجنبي”.
وأضاف “بمجرد أن يتم إرسال الحوالة بالقطع الأجنبي من الخارج، على المرسل أن يرسل سبب إرسال الحوالة، مرفقاً معها، وبدورهم يتوجب على الاهل جلب تكليف من شعبة التجنيد، بأنهم يريدون استلام الحوالة بالقطع الأجنبي من أجل دفع البدل، وبالتالي ستقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة بالقطع الأحنبي”.
وأفاد أبو الفخر أن الأمر ذاته يطبق فيما يتعلق بتجديد جواز السفر للمقيم في الخارج، فأوضح أن الرسوم القنصلية لتجديد جواز السفر من المفترض دفعها بالدولار.
وتباع ” ومن الواجب أن تتم خارج الأراضي السورية، ولكن نظراً للظروف الحالية، سمحت الوزارة لذوي من يريد تجديد جواز سفره وهو مقيم في الخارج بتجديده من الداخل السوري، وعليه إرسال الحوالة وتوضيح الأسباب كما في الآلية المتبعة بدفع البدل النقدي”.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، مرسوماً بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
وتضمن المرسوم تشديد العقوبة على متداولي غير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، ليعاقب من يقوم بذلك بـ”الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
وتضمن المرسوم توجيها للمحكمة بالحكم بـ”مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي”.
قد يهمك ايضا
مصرف سورية المركزي يغلق عدداً من مؤسسات الصرافة
فعاليات أهلية وتجارية تُشارك في حملة "ليرتنا عزتنا" في الحسكة
أرسل تعليقك