دمشق-سورية24
أصدرت وزارة المالية اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2020 المتعلق بإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية ووفقا للتعليمات التي تلقت سانا نسخة منها “تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.
وتبين التعليمات أن على الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها سابقا التقدم بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.
وتوضح التعليمات أن على مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية منح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية والتي رسمها الجمركي 1 واحد بالمئة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
وبناء على التعليمات “تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1-6-2020 بعبارة (تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 13-5-2020 الإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وخاتمه ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1-6-2021).
قد يهمك ايضا:
وزير التجارة الداخلية السوري ينفي أي إلغاء لتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكية
طرح خدمة البطاقة الذكية للعازب لتقديم خدمة تبديل أسطوانة الغاز
أرسل تعليقك