دمشق_سورية24
أصدرت وزارة المالية، اليوم، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020. وجاء في المادة الأولى، أنه تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.وبموجب المادة الثانية، يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية، المشمولة بالإعفاء، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية، والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية؛ بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية، يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق المرسوم التشريعي)، وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.
ونصت المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية، على أن تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية، والتي رسمها الجمركي 1%، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.وبحسب المادة الرابعة، تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1/6/2020 بعبارة “تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020″، بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1/6/2021.
قد يهمك ايضا
وزارة المال السورية تدعو العاملين في الدولة إلى استلام رواتبهم
وزير الاقتصاد السوري يوضح فوائد القرار الخاص بمؤونات الاستيراد