دمشق-ميس خليل
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الـمرسوم التشريعي رقم 18 للعام 2018، القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018.
ولم يشمل المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ويقضي المرسوم أيضًا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.